المادة 6
يوزع انتاج هذا المشتل في منطقة تنورين وكافة المناطق الجردية المجاورة للمنطقة وعلى باقي المناطق الزراعية في لبنان للتأكد من نجاحها وتأقلمها مع الظروف البيئية المختلفة.
قرار رقم 102 تاريخ 01/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 102 تاريخ 01/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يوزع انتاج هذا المشتل في منطقة تنورين وكافة المناطق الجردية المجاورة للمنطقة وعلى باقي المناطق الزراعية في لبنان للتأكد من نجاحها وتأقلمها مع الظروف البيئية المختلفة.
المادة 6 من قرار رقم 102 تاريخ 01/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168751/article/6/