Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 01/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 01/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 01/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168759/article/2/