Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

على الهيئات اللبنانية والاجنبية, تحت طائلة المسؤولية, ايداع الوزارة بياناتها السنوية المالية والاحتياطية لسنة 1994 وحسبما نصت عليه المادة الاولى, خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار, على ان تودع هذه البيانات وبصورة استثنائية لدى امانة سر مكتب وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 3 من قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168766/article/3/