المادة 4
مادة 4: تخضع خيول المرور (الترانزيت) وخيول مباريات الفروسية للاجازة المسبقة وللشروط كافة المحددة في المادة الاولى اعلاه.
قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. الحالة: ملغى.
مادة 4: تخضع خيول المرور (الترانزيت) وخيول مباريات الفروسية للاجازة المسبقة وللشروط كافة المحددة في المادة الاولى اعلاه.
المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168777/article/4/