المادة 1
مادة 1: يؤجل العمل بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من اول اذار ولغاية الخامس عشر من نيسان 1996
قرار رقم 130 تاريخ 13/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 130 تاريخ 13/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يؤجل العمل بتحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من اول اذار ولغاية الخامس عشر من نيسان 1996
المادة 1 من قرار رقم 130 تاريخ 13/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168778/article/1/