Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 49 تاريخ 21/03/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 49 تاريخ 21/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة

استيراد مسبقة يعطيها وزير الزراعة او اي شخص

يكلفه بناء على دراسة مديرية الدراسات والتنسيق

ومطالعة مديرية الثروة الزراعية وذلك طيلة السنة

- الزيتون - حب الصنوبر - البطاطا للزرع -

البصل للزرع - فيالج دود الحرير

المادة 2 من قرار رقم 49 تاريخ 21/03/1995 https://lebaneselegislation.com/text/168847/article/2/