Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 176 تاريخ 26/03/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 176 تاريخ 26/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تقبل الاستقالات التي قد يتقدم بها الاعضاء بقرار من وزير

الزراعة بعد اخذ رأي المجلس ويعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب

بدون عذر عن ثلاث جلسات متوالية.

يعين وزير الزراعة بدلا عن الاعضاء المستقيلين او المتوفين

في مدة شهر تبدأ من تاريخ وفاتهم او استقالتهم او اعتبارهم

مستقيلين.

المادة 12 من قرار رقم 176 تاريخ 26/03/1954 https://lebaneselegislation.com/text/168858/article/12/