المادة 6
تبدأ جلسات المجلس الزراعي بتلاوة محضر الجلسة السابقة
والموافقة عليه عند الاقتضاء وبتلاوة الاوراق الواردة.
تخصص النصف الساعة الاولى للمناقشات العامة ثم يباشر بحث
القضايا المدونة في جدول الاعمال.
قرار رقم 176 تاريخ 26/03/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 176 تاريخ 26/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبدأ جلسات المجلس الزراعي بتلاوة محضر الجلسة السابقة
والموافقة عليه عند الاقتضاء وبتلاوة الاوراق الواردة.
تخصص النصف الساعة الاولى للمناقشات العامة ثم يباشر بحث
القضايا المدونة في جدول الاعمال.
المادة 6 من قرار رقم 176 تاريخ 26/03/1954 https://lebaneselegislation.com/text/168858/article/6/