المادة 1
مادة 1: ان قوة الاصوات الصادرة من آلة التنبيه المستعملة في الاماكن المأهولة والمنوه عنها في البند الثاني من المادة 50 والمفروض فيها ان تكون معتدلة يجب الا تتعدى المسافة الممكن سماعها ضمنها الخمسة والعشرين مترا
قرار رقم 140 تاريخ 24/03/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 140 تاريخ 24/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 01/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان قوة الاصوات الصادرة من آلة التنبيه المستعملة في الاماكن المأهولة والمنوه عنها في البند الثاني من المادة 50 والمفروض فيها ان تكون معتدلة يجب الا تتعدى المسافة الممكن سماعها ضمنها الخمسة والعشرين مترا
المادة 1 من قرار رقم 140 تاريخ 24/03/1959 https://lebaneselegislation.com/text/168890/article/1/