المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
قرار رقم 8 تاريخ 23/02/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 23/02/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 23/02/1987 https://lebaneselegislation.com/text/168926/article/2/