Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 23/02/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 23/02/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 23/02/1987 https://lebaneselegislation.com/text/168929/article/2/