Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 504 تاريخ 12/03/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 504 تاريخ 12/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: خلافا للمادة الثانية عشرة من قانون الجمارك تطبق التعريفة الجديدة: 1)- على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل بهذا القرار 2)- على البضائع التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية واصبحت خاضعة لها بحكم هذا القرار ما لم تكن تمت عليها المعاملات الجمركية واعطي بشأنها مأذونية الاعفاء.

المادة 2 من قرار رقم 504 تاريخ 12/03/1946 https://lebaneselegislation.com/text/168937/article/2/