المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار.
قرار رقم 504 12/03/1946
قرار رقم 504 تاريخ 12/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار.
مادة 2: خلافا للمادة الثانية عشرة من قانون الجمارك تطبق التعريفة الجديدة: 1)- على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل بهذا القرار 2)- على البضائع التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية واصبحت خاضعة لها بحكم هذا القرار ما لم تكن تمت عليها المعاملات الجمركية واعطي بشأنها مأذونية الاعفاء.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 13 اذار سنة 1946
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
نصوص ذات صلة