Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 122 تاريخ 28/03/1951 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 122 تاريخ 28/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يضاف بعد المادة 16 من القرار رقم 545 الآنف الذكر النص التالي:

"مادة 16 مكررة-

ان القبول في وظيفة خفير بحري منوط بالشروط التالية:

- ان يكون المرشح من التابعية اللبنانية

- ان يتراوح عمره بين 20 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر في اول كانون الثاني من سنة الامتحان.

- ان يكون حسن السيرة والاخلاق .

- ان تكون مظاهر بنيته سالمة ومتينة, كل عاهة في الجسم, كل خلل في حاستي النظر والسمع او في السير, كل ظاهرة لمرض اساسي وكل استعداد لمرض السل او اشارة لعلة قلبية تعتبر من الاسباب المانعة لقبول المرشح.

- ان يخضع للفحص التالي وينجح فيه بحيازته على اربعين علامة على الاقل

: آ- املاء عربي بسيط المثل 1

ب - املاء فرنسي او انكليزي بسيط المثل 1

ج - فحص فني يتناول الشؤون البحرية المثل 2

لا يمكن النقل من فئة الخفراء البحارة الى غيرها من الفئات

المادة 2 من قرار رقم 122 تاريخ 28/03/1951 https://lebaneselegislation.com/text/168970/article/2/