المادة 1
يخضع استيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية ذات الطابع التجاري, المبينة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على طلب مرفق بشهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ يبين محتويات الاسمدة وتركيبها.
قرار رقم 19 تاريخ 04/04/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 04/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع استيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية ذات الطابع التجاري, المبينة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على طلب مرفق بشهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ يبين محتويات الاسمدة وتركيبها.
المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 04/04/1991 https://lebaneselegislation.com/text/168990/article/1/