Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل سيارة او الية او دراجة نارية لا تسدد عنها الرسوم خلال المهلة المحددة في الجدول المرفق وتتخلف عن موعد تقديمها للمعاينة الميكانيكية تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع واذا انقضت المدة يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون السير

المادة 2 من قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995 https://lebaneselegislation.com/text/169055/article/2/