المادة 3
مادة 3: كل سيارة لا تقدم الى المعاينة الميكانيكية خلال المهلة المحددة لها تحجز اداريا ولا يرفع الحجز الا بعد تسديد الغرامة المنصوص عنها في المادة 300 من قانون السير وتعديلاته مرفقة بمحضر المعاينة الصادر عن الدائرة المختصة
قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل سيارة لا تقدم الى المعاينة الميكانيكية خلال المهلة المحددة لها تحجز اداريا ولا يرفع الحجز الا بعد تسديد الغرامة المنصوص عنها في المادة 300 من قانون السير وتعديلاته مرفقة بمحضر المعاينة الصادر عن الدائرة المختصة
المادة 3 من قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995 https://lebaneselegislation.com/text/169055/article/3/