المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953 https://lebaneselegislation.com/text/169098/article/5/