Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يتوجب على كل صاحب معمل لصناعة المصوغات الذهبية والفضية وعلى كل تاجر يستورد هذه المصوغات ان يعتمد شعارا خاصا به لوسم المصوغات المصنعة في معمله او المستوردة من قبله, وان يزود وزارة الاقتصاد والتجارة

- دائرة المصوغات

- في مهلة تنتهي في 30/04/1993 بنموذج عن شعاره مرفقا به تصريح موقع منه يتضمن المعلومات الاتية: الاسم الثلاثي - اسم المؤسسة - نوع العمل - العنوان -

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993 https://lebaneselegislation.com/text/169122/article/1/