Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ابتداء من اول شهر ايار 1993, يتوجب دمغ كل انواع المصوغات الذهبية والفضية بشعار صاحبها عند صنعها او استيرادها, وكذلك تحديد عيارها على مسؤوليته سواء كانت معدة للبيع في السوق المحلي ام معدة للتصدير او اعادة التصدير.

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993 https://lebaneselegislation.com/text/169122/article/2/