المادة 3
ابتداء من 16/07/1993 يمنع على تجار المصوغات الذهبية والفضية ان يعرضوا في محلاتهم مصوغات غير مدموغة ومحددة العيار وفقا لاحكام هذا القرار, ويلاحق المخالفون امام القضاءالمختص .
قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ابتداء من 16/07/1993 يمنع على تجار المصوغات الذهبية والفضية ان يعرضوا في محلاتهم مصوغات غير مدموغة ومحددة العيار وفقا لاحكام هذا القرار, ويلاحق المخالفون امام القضاءالمختص .
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993 https://lebaneselegislation.com/text/169122/article/3/