المادة 6
تكلف قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار ويتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار إلى العقوبات التي ينص عليها قانون السير والقوانين والأنظمة السارية المفعول.
قرار رقم 124 تاريخ 10/03/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 124 تاريخ 10/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 13/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكلف قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار ويتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار إلى العقوبات التي ينص عليها قانون السير والقوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة 6 من قرار رقم 124 تاريخ 10/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/169187/article/6/