المادة 4
مادة 4: تبلغ المديرية العامة للشباب الرياضة نتائج الدورات والمباريات الرياضية الرسمية وذلك في مهلة اسبوعين على الاكثر من اقامتها.
قرار رقم 44 تاريخ 15/01/1974 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 44 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. الحالة: ملغى.
مادة 4: تبلغ المديرية العامة للشباب الرياضة نتائج الدورات والمباريات الرياضية الرسمية وذلك في مهلة اسبوعين على الاكثر من اقامتها.
المادة 4 من قرار رقم 44 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/169249/article/4/