المادة 10
مادة 10: لا يجوز للهيئات التي فقدت حقها سندا لاحكام المادة التاسعة من هذا القرار ان تمنح اية مساعدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على اجراء معاملة تصحيح وضعها لدى المديرية العامة للشباب والرياضة.
قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: لا يجوز للهيئات التي فقدت حقها سندا لاحكام المادة التاسعة من هذا القرار ان تمنح اية مساعدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على اجراء معاملة تصحيح وضعها لدى المديرية العامة للشباب والرياضة.
المادة 10 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/169251/article/10/