المادة 12
مادة 12: تحدد سنويا بقرارات من المدير العام للشباب والرياضة, بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية المختصة العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة المساعدة ويوضع جدول بالعلاقات العائدة لكل عنصر منها.
قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: تحدد سنويا بقرارات من المدير العام للشباب والرياضة, بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية المختصة العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة المساعدة ويوضع جدول بالعلاقات العائدة لكل عنصر منها.
المادة 12 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/169251/article/12/