المادة 5
مادة 5: على الهيئات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تحديد نوع المساعدة وتقديم الطلب الى المديرية العامة للشباب و الرياضة - الوحدة الادارية المختصة- خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر كانون الثاني في بداية كل سنة.
قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على الهيئات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تحديد نوع المساعدة وتقديم الطلب الى المديرية العامة للشباب و الرياضة - الوحدة الادارية المختصة- خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر كانون الثاني في بداية كل سنة.
المادة 5 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/169251/article/5/