المادة 7
مادة 7: تدرس المديرية العامة للشباب والرياضة- الوحدة الادارية المختصة - طلب المساعدة وتناقشه مع الهيئات طالبة المساعدة وترد عليه خطيا بالموافقة ام بالرفض بأسباب معللة مدة اقصاها نهاية شهر شباط من السنة نفسها.
قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تدرس المديرية العامة للشباب والرياضة- الوحدة الادارية المختصة - طلب المساعدة وتناقشه مع الهيئات طالبة المساعدة وترد عليه خطيا بالموافقة ام بالرفض بأسباب معللة مدة اقصاها نهاية شهر شباط من السنة نفسها.
المادة 7 من قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/169251/article/7/