Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 139 تاريخ 08/03/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 139 تاريخ 08/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للتربية الوطنية الصلاحيات الاتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. 2- توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. 3- اعطاء اجازات بدون راتب. 4- توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين. 5- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 6- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية. 7- البت بطلبات الاسترحام للطلاب في المدارس الرسمية والخاصة. 8- الموافقة على استعمال المدارس والثانويات الرسمية من قبل الغير. 9- اضافة اسم معلم في المدارس الخاصة على بيانات المعلومات.

المادة 1 من قرار رقم 139 تاريخ 08/03/1999 https://lebaneselegislation.com/text/169262/article/1/