Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 24 13/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بقاع الغد" مركزها: حوش الغنم قضاء زحله - محافظة البقاع

علم وخبر رقم 24 تاريخ 13/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
24
التاريخ
13/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/1999, ص. 827
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 24 تاريخ 13/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية بقاع الغد" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3068/2 تاريخ 06/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بقاع الغد». مركزها: حوش الغنم ـ طريق عام رياق بعلبك ـ سنتر محمد المصري ـ قضاء زحلة. غايتها: السعي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية. المؤسسون السادة: نبيل محمد الزين عبد الله سكار دندش حمد عباس الطفيلي نجاد علي كبارة عدنان دياب الحاج يوسف أحمد مرعي الزغبي يوسف لبيب كلاس فياض علي حيدر رفيق يوسف نخلة صلاح الدين محمد المصري محمد محمود حيدر علي محمد العرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح الدين محمد المصري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999