المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا التفويض ما لم يصدر قرار مخالف له ويبلغ وفقا للاصول.
قرار رقم 35 تاريخ 30/12/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 35 تاريخ 30/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا التفويض ما لم يصدر قرار مخالف له ويبلغ وفقا للاصول.
المادة 3 من قرار رقم 35 تاريخ 30/12/1998 https://lebaneselegislation.com/text/169303/article/3/