Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 30/12/1998

تفويض بعض صلاحيات رئيس المجلس البلدي لبلدية كفرتبنيت لنائبه

قرار رقم 35 تاريخ 30/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/1999. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
30/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/1999, ص. 834
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 30/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية كفرتبنيت,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77 وخاصة على

احكام المادة 77 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب الرئيس السيد محمد حسن دغمان وعلى وجه الحصر الصلاحيات التالية: أ- ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها. ب- اعطاء الرخص والتصاريح المتعلقة بالبناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء والتخمين وتطبيق احكام قانون تسوية مخالفة البناء ورخص حفر الطرقات العامة. ج- تولي شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع الجرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة. د- القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات. و- الاتصال مع الادارات العامة الكائنة في محافظة النبطية في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.

المادة 2

مادة 2: ان هذا التفويض لا يتعارض ومباشرة الرئيس لهذه الصلاحيات.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا التفويض ما لم يصدر قرار مخالف له ويبلغ وفقا للاصول.

المادة 4

مادة 4: ينسق نائب الرئيس المفوض مهامه مع الرئيس .

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار الى معالي شؤون البلدية والقروية وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للاصول ويبلغ الى صاحب العلاقة.

30 كانون الاول 1998 رئيس المجلس البلدي المهندس ادهم طباجة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998