Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 66 06/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة المهندسة الزراعية في لبنان

قرار رقم 66 تاريخ 06/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
06/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 14, 20/03/1997, ص. 1098
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 06/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان المقدم من السيدة روز ماري هنري

صفير المسجل بالرقم التالي 373/3 تاريخ

23/01/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 797

تاريخ 31/01/1997 القاضي بقبول طلب

السيدة روز ماري هنري صفير المذكور اسمها

اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: روز ماري هنري صفير من مواليد سن الفيل 1971 من الجنسية اللبنانية الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي اختصاص وقاية النبات من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997