Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 25/02/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 58 تاريخ 25/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: العلامات والنجاح تعطى العلامة في كل مسابقة من صفر الى عشرين ثم تضرب بالمعدل المقابل. لا يعتبر المرشح ناجحا في المباراة, الا اذا بلغ متوسط مجموع علاماته العشر على عشرين, على الاقل. ويعتبر راسبا مهما بلغ متوسط مجموع علاماته, اذا نال دون الخمس على عشرين في اية مسابقة.

المادة 10 من قرار رقم 58 تاريخ 25/02/1997 https://lebaneselegislation.com/text/169321/article/10/