Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 24/02/1997

تصفية الجمعية الحرفية في المتن.

قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
24/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 14, 20/03/1997, ص. 1105-1106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة 49 من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964,

بناء على القرار رقم 57/2 ت تاريخ 18/11/1992

القاضي بالغاء القرار رقم 64/2 ت تاريخ

13/12/1991 المتعلق بانشاء الجمعية

التعاونية الحرفية في المتن,

بناء على المراجعة التي تقدمت بها السيدة

مكرزل رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية

الحرفية في المتن لدى مجلس شورى الدولة

والتي تطلب بموجبها الغاء القرار رقم

57/2 ت تاريخ 08/11/1992,

بناء على رأي مجلس شورى الدولة المتخذ

بتاريخ 16/09/1996 والقاضي برد المراجعة

وتضمين المستدعية الرسوم والنفقات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصفى الجمعية التعاونية الحرفية في المتن ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24/02/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997