المادة 3
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
قرار رقم 10 تاريخ 22/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 22/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 22/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/169347/article/3/