Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

لوزير الداخلية والبلديات أن يسحب الترخيص المعطى لاحدى المؤسسات المحددة في المادة الاولى في هذا القرار باي وقت اذا تبين له ان نشاط المؤسسة المعنية يضر بالمصلحة الامنية العليا. كما يمكنه سحب الترخيص في احدى الحالات الآتية:

1- في حال فقدان صاحب او اصحاب المؤسسة او شركاء التضامن احد الشروط المحددة في المادة السابعة من هذا القرار.

2- في حال قيام المؤسسة باية مهمة امنبة لا تأتلف مع احكام هذا القرار وبصورة عامة في حال مخالفة اي من احكامه.

المادة 18 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/18/