Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 21/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 21/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاجزاء المدخلة من العقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 21/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169453/article/2/