المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاجزاء المدخلة من العقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 40 تاريخ 21/03/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 21/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاجزاء المدخلة من العقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 21/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169453/article/2/