Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 21/03/2001

ادخال عقارات في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 40 تاريخ 21/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
21/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 940-941
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 21/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

ونظرا للاهمية المعمارية والتاريخية

لقلعة شمع-قضاء صور,

بناء على اقتراح المدير العام

للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقارات التالية: 485-494-495-496-497- 498-499-500-501-502-503- 504-505-506-507-508- 509-510-511-512-513-514 515-516-517-518-519- 520-521-522-523-524-525- 526-527-530-531-532- 533-534-535-536-537-538- 539-541-542-543-544- 545-546-547-548-549-550- 551-552-553-554-555- 556-557-558-559-560-561- 562-563-565-566-567- 568-569-570-571-572-573- 574-575-576-577-578- 579-580-582-583-584- (المعروف بمقام النبي شمع) 585-586- 587-588-589-590-591-592- 593-594-597-623- من بلدة شمع العقارية­ قضاء صور.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاجزاء المدخلة من العقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 21 آذار 2001 وزير الثقافة غسان سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001