Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 35 22/03/2000

تأسيس جمعية باسم: "اللجنة اللبنانية للوقاية من الحرائق مركزها: الحازمية- قضاء بعبدا

علم وخبر رقم 35 تاريخ 22/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
35
التاريخ
22/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 14, 30/03/2000, ص. 1321-1322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 35 تاريخ 22/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"اللجنة اللبنانية للوقاية من الحرائق" الحازمية

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3226/2 تاريخ 13/05/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: »اللجنة اللبنانية للوقاية من الحرائق« مركزها: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ ملك عقل ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توعية وإرشاد المواطنين إلى كيفية الوقاية من الحرائق عبر محاضرات وندوات وحملات إعلامية ودراسات وتحقيقات. 2 ـ مساعدة المراكز المختصة بالوقاية من الحرائق. المؤسسون السادة: بسام جوزف الفغالي إلياس شديد حنا إيلي يوسف صوايا روني طانيوس لحود إيدي وهيب نمر إيلي جان خزوم فادي جوزف مساعد ألين سمير سعادة روجيه جوزف قرطباوي زياد مخايل عقل جورج إبراهيم الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام جوزف الفغالي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000