المادة 1
يمنع بيع اللبن او استعماله لصناعة اللبنة ما لم يكن مصنوعا من الحليب الطازج او الحليب المجفف المضاف اليه خميرة حمض اللبن Sour culture دون سواها.
قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع بيع اللبن او استعماله لصناعة اللبنة ما لم يكن مصنوعا من الحليب الطازج او الحليب المجفف المضاف اليه خميرة حمض اللبن Sour culture دون سواها.
المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/169521/article/1/