Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يمنع بيع اللبن او استعماله لصناعة اللبنة ما لم يكن مصنوعا من الحليب الطازج او الحليب المجفف المضاف اليه خميرة حمض اللبن Sour culture دون سواها.

المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/169521/article/1/