Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 61 26/03/1998

الخصائص التحليلية للبن واللبنة

قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
26/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/1998, ص. 1209-1210
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/09/1983,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 (تنظيم سمات تعريف محتويات عبوات الحليب...),

بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 06/03/1998 (السماح باستيراد الحليب بدون اجازة مسبقة),

بناء على المواصفة القياسية رقم 34:1965 (الحليب وبعض مشتقاته) الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع بيع اللبن او استعماله لصناعة اللبنة ما لم يكن مصنوعا من الحليب الطازج او الحليب المجفف المضاف اليه خميرة حمض اللبن Sour culture دون سواها.

المادة 2

يجب ان يتمتع اللبن بالخصائص التحليلية التالية:

مواد دسمة 3% Milk Fat حد ادنى

مواد صلبة غير دسمة 8,2% Milk Solids non Fat حد ادنى

حموضة 1,5% Acidity حد اقصى

المادة 3

يمنع تسمية المادة الغذائية شبة الصلبة الناتجة عن اللبن بكلمة لبنة ما لم تكن ناتجة عن اللبن بعد ترشيح بعض محتوياته من ماء ومن مركبات ذوابة بالماء ولا تحتوي على اية مكونات اخرى او بدائل عن الحليب الطبيعي او المجفف .

المادة 4

يجب ان تتمتع اللبنة بالخصائص التحليلية التالية:

مواد دسمة 10% Milk Fat حد ادنى

ملح 1% حد ادنى

مواد صلبة 16% Milk Solids non Fat حد ادنى

المادة 5

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر من قبيل الغش وتعرض صاحبها للملاحقة القانونية وتطبق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بحقه.

المادة 6

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998