المادة 5
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر من قبيل الغش وتعرض صاحبها للملاحقة القانونية وتطبق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بحقه.
قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر من قبيل الغش وتعرض صاحبها للملاحقة القانونية وتطبق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بحقه.
المادة 5 من قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/169521/article/5/