Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 28/03/2001

تفويض نائب رئيس بلدية عينبال السيد منير ابو زكي بعض الصلاحيات

قرار رقم 5 تاريخ 28/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
28/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 1010
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 28/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية عينبال,

بناء على احكام المادة رقم 77 من قانون

البلديات لا سيما الفقرة -2- منه يفوض

نائبه السيد وليد منير ابو زكي بالصلاحيات

التالية:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- اعطاء براءات الذمة. 2- رخص البناء. 3- محاضر التخمين. 4- الافادات. 5- المراسلات. 6- ينوب عني رسميا بحضور جلسات اتحاد البلديات والاجتماعات الاخرى في حال تعذري عن الحضور وذلك تسهيلا لسير العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ: 28/03/2001 رئيس بلدية عينبال د. اسعد الباقي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001