Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 30/03/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 58 تاريخ 30/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القرار رقم 37 تاريخ 19 شباط سنة 1960 اعطي رئيس مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما بالموافقة على المعاملات التالية: - طلبات استيراد او تصدير الالات الصناعية والآلات الصناعية والآلات العاملة- التي لا تزيد قيمة كل منها عن ثلاثة الاف ليرة تقريبا

المادة 1 من قرار رقم 58 تاريخ 30/03/1960 https://lebaneselegislation.com/text/169630/article/1/