Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 59 تاريخ 30/03/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 59 تاريخ 30/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل المقطع الثالث من القرار رقم 36 تاريخ 19 شباط سنة 1960 المتلق بالصلاحيات المعطاة الى رئيس مصلحة التجارة كما يلي: - الموافقة على تصدير او استيراد مواد لا تتجاوز قيمتها ثلاثة الاف ليرة على ان يستطلع رأي مصلحة الصناعة بكل ما له علاقة بالامور الصناعية وعلى ان لا تكون هذه المواد خاضعة لنظام الكوتا.

المادة 1 من قرار رقم 59 تاريخ 30/03/1960 https://lebaneselegislation.com/text/169632/article/1/