Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 59 30/03/1960

تعديل القرار رقم 36 تاريخ 19-2-1960 المتعلق بالصلاحيات المعطاة الى رئيس مصلحة التجارة

قرار رقم 59 تاريخ 30/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
30/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/1960, ص. 484
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 69 تاريخ 12/04/1960 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 30/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المقطع الثالث من القرار رقم 36 تاريخ 19 شباط سنة 1960 المتلق بالصلاحيات المعطاة الى رئيس مصلحة التجارة كما يلي: - الموافقة على تصدير او استيراد مواد لا تتجاوز قيمتها ثلاثة الاف ليرة على ان يستطلع رأي مصلحة الصناعة بكل ما له علاقة بالامور الصناعية وعلى ان لا تكون هذه المواد خاضعة لنظام الكوتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اذار سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطياره نظرا: الوزير الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960