المادة 5
تقوم مديرية الشؤون القانونية بتسليم كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية نسخة عن كل من المستندات المعددة اعلاه.
قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. الحالة: ملغى.
تقوم مديرية الشؤون القانونية بتسليم كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية نسخة عن كل من المستندات المعددة اعلاه.
المادة 5 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169654/article/5/