Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 20/01/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 20/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة فرنسا للتامين على الحياة ش. م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 20/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169667/article/1/