Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية تضمين امر التحويل والرسائل المرفقة به كامل هوية الآمر بالتحويل بشكل دقيق (الاسم والعنوان) ورقم الحساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب ومصدر هذه الأموال ووجهتها وغايتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الإقتصادي، وفقاً للحالة.

كما على هذه المؤسسات تزويد السلطات المختصة بالمعلومات المنوه عنها كاملة خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها.

المادة 9 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169678/article/9/