المادة 1
مادة 1: يسمح, لمدة سنة, بتصدير اخشاب الحور, وذلك خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862 وتعديلها المنصوص عليه في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1953 برقم 200
قرار رقم 245 تاريخ 02/04/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 245 تاريخ 02/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح, لمدة سنة, بتصدير اخشاب الحور, وذلك خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862 وتعديلها المنصوص عليه في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1953 برقم 200
المادة 1 من قرار رقم 245 تاريخ 02/04/1959 https://lebaneselegislation.com/text/169688/article/1/